وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 302 @ عادة فأشبه المستحيل حقيقة وحنث للحال للعجز الثابت عادة بخلاف مسألة الكوز لأنه لم يتصور البر بخلق الله تعالى لأن المخلوق غير المحلوف عليه كما في القهستاني وغيره وفيه بحث من وجهين تأمل وهذا إذا كانت اليمين مطلقة وأما إذا كانت موقتة لا يحنث حتى يمضي ذلك الوقت .
وقال زفر يحنث للحال قال الزيلعي وهذا القول لا يستقيم منه لأنه يمنع الانعقاد على ما ذكر آنفا إلا إذا حمل على أن له رواية أخرى انتهى لكن يمكن التوجيه بوجه آخر وهو أن جوابه في الموقت خلاف الجواب في المطلق تأمل قيد بالفعل لأنه لو حلف على الترك بأن قال إن تركت مس السماء فعبدي حر مثلا لم ينعقد لأن الترك لا يتصور في غير المقدور كما في البحر .
وإن لم يعلم بموته أي من زيد فلا يحنث عندهما إذ حينئذ يراد القتل المتعارف وهو ممتنع بخلاف ما إذا علم فإنه حينئذ يراد قتله بعد إحياء الله تعالى وهو ممكن خلافا لأبي يوسف لأن إمكان البر ليس شرطا لانعقاد اليمين عنده .
وفي حلفه لا يتكلم فقرأ القرآن أو سبح أو هلل أو كبر لا يحنث سواء كان في الصلاة أو خارجها هو المختار اختاره خواهر زاده لأنه لا يسمى متكلما عرفا وشرعا وعند الشافعي يحنث وهو القياس لأنه كلام حقيقة كما في أكثر الكتب وجعل صاحب الكافي قول الشافعي كقول خواهر زاده واختار صاحب الهداية أنه إذا قرأ في الصلاة لا يحنث وفي خارجها يحنث وهو ظاهر المذهب .
وفي الكافي قال الفقيه أبو الليث إن عقد يمينه بالفارسية لا يحنث بالقراءة أو التسبيح خارج الصلاة أيضا للعرف فإنه يسمى قارئا مسبحا وعليه