وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 190 @ حتى لو احتاجت إليها يفرض لها لمعتدة الطلاق ولو كان الطلاق رجعيا أو بائنا واحدا أو أكثر فلا نفقة للمختلعة وإن لم يشترط في العقد وقال لها النفقة إلا إذا شرط فيه ولها السكنى مطلقا لأن النفقة حقها فيصح الإبراء عنها دون السكنى كما في البحر وعند الأئمة الثلاثة لا نفقة لمبتوتة لو حائلا ولو كانت حاملا تجب عليه نفقة الحمل لكونه ولده وكذا السكنى إلا في قول عن الشافعي ومالك تجب لموت إلى انقضاء عدتها و كذا تجب للمرأة المفرقة بلا معصية صادرة عنها كخيار العتق والبلوغ والتفريق لعدم الكفاءة ولو اقتصر بعدم الكفاءة بدون ذكر التفريق أو بالتفريق بدون عدم الكفاءة لكان أخصر تدبر .
وفي التبيين ولو وقعت الفرقة بينهما باللعان أو الإيلاء أو العنة أو الجب فلها النفقة بهذه الأشياء مضافة إلى الزوج وكذا إذا وقعت الفرقة بينهما بخيار البلوغ أو العتق أو عدم الكفاءة ولو أسلمت المرأة وأبى الزوج فلها النفقة لأن الفرقة بالإباء وهو منه بخلاف ما إذا أسلم وأبت هي حيث لا تجب لها النفقة لأن الامتناع جاء من قبلها ولهذا يسقط به مهرها كله إذا كان قبل الدخول انتهى .
لكن ليس الأمر كذلك بل إذا كانا نصرانيين فأسلم وأبت هي بقيت الزوجية على حالها إلا أن يكونا مجوسيين أو المرأة مجوسية فإن فيها إذا أسلم وأبت هي يبطل النكاح فلا نفقة لها فعلى هذا الصواب أن يخصص تدبر .
لا تجب النفقة والسكنى لمعتدة الموت مطلقا سواء كانت حاملا أو لا إلا إذا كانت أم ولد وهي حامل فلها النفقة من جميع المال والمفرقة بمعصية صادرة منها كالردة وتقبيل ابن الزوج أي تقبيلها ابنه أو أباه بشهوة والزنا به طوعا لا كرها فإنه تقع الفرقة ولا تسقط النفقة وفيه إشارة إلى أن ردته أو تقبيله ابنتها وغيرهما هو معصية منه لم تسقط النفقة وإلى أن لا تجب لها السكنى أيضا كما في المبسوط لكن في الخانية وشرح