وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 189 @ كانت ناشزة .
وقال صدر الشهيد الصحيح التحليف والتكفيل لأن من الناس من يعطي الكفيل ولا يحلف ومنهم من يحلف ولا يعطي الكفيل فيجمع بينهما احتياطا فلو لم يقروا بالزوجية ولم يعلم القاضي بها أي الزوجية فأقامت الزوجة بينة على الزوجية أو على المال أو مجموعهما كما في التبيين لا يقضي القاضي بها أي بالزوجية لأنه ليس بخصم في الزوجية وكذا إذا أنكر من في يده المال فأقامت بينة لا يقضي به لأنها ليست خصما في إثباته كما في الاختيار فعلى هذا اقتصاره على الزوجية قصور تدبر .
وكذا لا يقضي لو لم يخلف الغائب مالا فأقامت الزوجة البينة على الزوجية ليفرض القاضي لها أي الزوجة النفقة على الغائب ويأمرها أي الزوجة بالاستدانة عليه أي على الغائب لا يسمع القاضي بينتها لأن في ذلك قضاء على الغائب وعند زفر وهو قول الإمام أولا ثم رجع قال مشايخنا قول أبي يوسف ثم قول زفر كما في الإصلاح يسمعها أي يسمع القاضي البينة ليفرض النفقة ويأمر بالاستدانة إذا لم يكن له مال إذ لا ضرر فيه على الغائب لأنه إذا حضر وأقر بالزوجية قضى الدين وإن أنكرها كلفها القاضي إعادة البينة فإن أعادت فبها وإن عجزت يضمن الكفيل أو المرأة لا يسمع لثبوت الزوجية لأنه أيضا قضاء على الغائب وهو المعمول به اليوم والمختار وهذه من إحدى المسائل الست التي يفتى فيها بقول زفر لحاجة الناس كما في عامة المعتبرات وتجب النفقة والسكنى وكذا الكسوة كما في أكثر المعتبرات قالوا إنما ما لم يذكرها محمد في الكتاب لأن العدة لا تطول غالبا فتستغني عنها