وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 191 @ الطحاوي صرح بوجوبها لها .
وفي الفتح لها السكنى في جميع الصور لأن القرار في منزل الزوج حق عليها فلا يسقط بمعصيتها كما في البحر والمنح بخلاف المسألة الأولى فعلى هذا أن يذكر وجوب النفقة في الصورتين على الإطلاق وتخصيص عدم وجوب السكنى لمعتدة الموت أولى تدبر .
ولو ارتدت مطلقة الثلاث تسقط نفقتها يعني لو طلقها ثلاثا أو بائنا ثم ارتدت العياذ بالله تعالى سقطت نفقتها وهذا إذا خرجت من بيت الزوج وإلا فلها النفقة كما في القهستاني وما وقع في المتن من تقييده بالثلاث كما وقع في الهداية اتفاقي لا أي لا تسقط نفقتها لو مكنت أي معتدة الثلاث وكذا البائن وأما في الرجعي فلا فرق بين الردة والتمكين وكل واحد منهما يسقط النفقة لأن النكاح باق والفرقة حصلت منه ابنه أي ابن الزوج لأنه لا أثر للتمكين خلافا لزفر .
فصل ونفقة الطفل الحر الفقير وكذا السكنى والكسوة تجب على أبيه بالإجماع سواء