وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 188 @ البواقي ولم يذكره لأنه يعلم منه بطريق المقايسة أو يعلم القاضي عطف على يقر ذلك المذكور من الوديعة والمضاربة والدين والزوجية والنسب عند عدم اعترافهم لأن علمه حجة يجوز القضاء به في محل ولايته فإن علم ببعض من الثلاثة يشترط إقرارهم بما لم يعلم به وهو الصحيح قيد بكون المال عند شخص لأنه لو كان له مال في بيته فطلبت من القاضي فرض النفقة فإن علم بالنكاح بينهما فرض لها في ذلك المال لأنه إيفاء لحق المرأة وليس بقضاء على الزوج بالنفقة كما لو أقر بدين ثم غاب وله مال حاضر من جنس الدين وطلب صاحب الدين من ذلك قضي له به كما في البحر ويحلفها أي القاضي الزوجة ولا حاجة بذكر غيرها ممن يطلب النفقة مع أن الحكم جار بعينه في الطفل وإخوته كما في القهستاني لأنه يعلم بطريق المقايسة كما قررناه آنفا فبهذا اندفع ما قاله الباقاني على المصنف على أن الطفل هو الصبي حين يسقط من البطن إلى أن يحتلم والصبي كيف يحلف تدبر .
أنه أي الغائب لم يعطها النفقة بأن قالت بالله ما استوفيت النفقة كما في الخانية ويأخذ أي يأخذ القاضي منها أي من الزوجة كفيلا بالنفقة لاحتمال أنها استوفت النفقة أو طلقها الزوج وانقضت عدتها أو