وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 187 @ ولا من دخولهما عليها في الجمعة أي سبعة أيام مرة قيد للخروج والدخول كليهما .
و كذا لا يمنع في الدخول والخروج إلى محرم غيرهما أي غير الوالدين في السنة مرة قوله والصحيح احتراز عن قول محمد بن مقاتل فإنه قال لا يمنع المحارم في كل شهر وفي المختارات وعليه الفتوى وفي أكثر الكتب له أن يأذنها بالخروج لزيارة الأبوين والأقرباء والحج ولو كانت قابلة أو غسالة أو كان لها حق على آخر أو له عليها وما عدا ذلك لو أذن فخرجت يكونان عاصيين وتمنع من الحمام لكن في الخانية خلافه .
وتفرض نفقة زوجة الغائب سواء كان بينهما مدة السفر أم لا كما في القهستاني نقلا عن المنية لكن يشترط في البحر أن يكون مدة سفر فإنه فيما دون السفر يسهل إحضاره ومراجعته وهو قيد حسن يجب حفظه تتبع وطفله وبنته الكبيرة أو ابنه الفقير الكبير إن كان زمنا وأبويه فلا تفرض عن غيرهم من الأقرباء لأن نفقتهم إنما تجب بالقضاء لأنه مجتهد فيه والقضاء على الغائب لا يجوز وكذا لا تفرض عن مملوكه كما في البحر في مال له أي للغائب من جنس حقهم أي دراهم أو دنانير أو طعاما أو كسوة من جنس حقهم بخلاف ما إذا كان من خلاف جنسه لأنه يحتاج إلى البيع فلا يباع مال الغائب للإنفاق بالوفاق عند مودع ظرف لقول له أو حال أو عند مضارب أو مديون يقر كل واحد من المودع أو المضارب أو المديون به أي بمال الوديعة أو المضاربة أو الدين وبالزوجية في نفقة العرس وبالنسب في