وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 184 @ بشيء معلوم منهما لكل شهر أو سنة فتجب النفقة المفروضة أو المرضية لما مضى ما داما حيين لأن هذه صلة تجب بقدر الكفاية عند الاحتباس كرزق القاضي في بيت المال فلا بد من التسليم أو التأكيد بقضاء أو تراض وعند الأئمة الثلاثة تجب بدونهما .
ولو مات أحدهما بعد أحد هذين أو طلقت بعد القضاء أو التراضي قبل قبضها أي قبل قبض الزوجة النفقة من الزوج سقطت النفقة المفروضة بالقضاء والرضاء لأنها صلة ساقطة بأحدهما قبل القبض كالهبة وأطلق الطلاق فشمل البائن والرجعي كما في المنح .
وفي الجواهر المفتى به أن الرجعي لا يسقطها وفي خزانة المفتين أن المفروضة لا تسقط بالطلاق على الأصح ورجحه صاحب البحر من وجوه فليطالع .
وفيه إشعار بأنها لو لم تعين بأحدهما تسقط بالطريق الأولى كما في المحيط وعند الأئمة الثلاثة لا تسقط إلا أن تكون الزوجة استدانت بأمر قاض فإنها لا تسقط بالموت والطلاق هو الصحيح لأن للقاضي ولاية عامة واستدانتها عليه بأمر القاضي كاستدانة الزوج .
ولو عجل أي الزوج أو أبوه لها النفقة أو الكسوة لمدة ثم مات أحدهما قبل تمامها أي المدة فلا رجوع عليها أي لا يسترد شيء منها عند الشيخين وجعله الولوالجي وأصحاب الفتاوى قول أبي يوسف وقالوا الفتوى عليه أطلقه فشمل ما إذا كانت قائمة أو مستهلكة أو هالكة فلا ترد شيئا اتفاقا وإن كانت قائمة أو مستهلكة فكذلك عندهما خلافا لمحمد فإن عنده يحتسب لها نفقة ما مضى وما بقي للزوج وهو قول الشافعي ولم يذكر حال الطلاق مع أنه صرح في البحر عدم فرق الموت والطلاق في الحكم .
وفي الفتح الموت والطلاق قبل الدخول سواء انتهى .
فعلى هذا لو قال ثم مات أحدهما أو طلقها لكان أولى