وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 183 @ أي على الزوج فترجع بالدين عليه أو ترجع به على تركته إن مات وبدون الأمر ليس لرب المال أن يرجع بذلك على الزوج بل على الزوجة ثم هي على الزوج بما فرض لها القاضي وفيه إشارة إلى أنها لا ترجع عليه إلا بالتصريح بالاستدانة عليه .
وفي البحر وكذا إن نوت وإذا لم تصرح ولم تنو لم ترجع ولو ادعت أنها نوت الاستدانة عليه وأنكر الزوج فالقول لها .
وفي الفتح لو امتنع من الإنفاق عليها مع اليسر لم يفرق ويبيع الحاكم ماله عليه ويصرفه في نفقتها فإن لم يجد ماله يحبسه حتى ينفق عليها ولا يفسخ ولا تجب عليه نفقة مدة مضت ولم تصل إليها إما بعجزه أو تعنته أو غيبته بالحبس وغيره وقد أكلت من مال نفسها ولم يبين مقدار زمنه وذلك شهر كما في الفتح .
وفي الغاية أن نفقة ما دون الشهر لا تسقط إلا أن تكون النفقة قضي بها بتقدير القاضي النفقة لها أو تراضيا أي اصطلح الزوجان على مقدارها