وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 185 @ تدبر .
وإذا تزوج العبد بالإذن أي بإذن مولاه فنفقتها دين عليه أي على العبد يباع العبد فيه لوجود سببه وقد ظهر وجوبه في حق المتوفى فتعلق برقبته إلا أن يفديه المولى أو يموت أو يقتل في الصحيح مرة بعد مرة أخرى فإذا بيع في دين النفقة فاشتراه من علم به أو لم يعلم فرضي ظهر السبب في حقه أيضا فإذا اجتمعت النفقة عليه مرة أخرى يباع ثانيا وكذا حاله عند المشتري الثالث وهلم جرا ولا يباع العبد في دين غيرها أي غير النفقة إلا مرة فإن وفى الغرماء فبها وإلا طولب به بعد الحرية كذا في أكثر المعتبرات لكن فيه كلام لأنه إن أراد أن العبد المديون بالنفقة الماضية يباع ثانيا وثالثا كما قال صدر الشريعة وتبعه صاحب الدرر وصاحب الفرائد فليس كذلك بل هو سهو فاحش فلا يباع لبقية النفقة الماضية لأنها كالمهر كما هو منقول المذهب وإن أراد أنه بالنفقة الحادثة بعد البيع يباع ثانيا وثالثا فكذلك الجواب في الديون الحادثة بعده إذا كان بإذن المولى ولا فرق بينهما إلا أن يقال إن النفقة وإن كانت حادثة بعد البيع لا تتفرق فصارت دينا واحدا حكما بخلاف الديون الحادثة بعده فافترقا تتبع .
قيد بالعبد لأن المدبر وولد أم الولد لا يباع وكذا المكاتب ما لم يعجز كما في الشمني وقيد بالإذن لأنه إذا تزوج بغير إذنه لا يباع وقيد بنفقتها لأن نفقة أولاده لا تجب عليه .
و يجب على الزوج أن يسكنها أي الزوجة لقوله تعالى أسكنوهن من حيث سكنتم في بيت أي في مكان يصلح مأوى للإنسان حيث أحب لكن بين جيران صالحين سيما إذا كان ممن يتهم بالإيذاء خال عن أهله أي الزوج وأهلها أي محرم الزوجة لأنهما يتضرران بالسكنى مع الناس إذ لا يأمنان على متاعهما ويمنعهما من الاستمتاع والمعاشرة إلا أن ترضى هي بأهله أو يرضى هو بأهلها .
ولو كان ولده أي الزوج من غيرها أي الزوجة لمعاداة بينهما غالبا إلا أن يكون صغيرا لا يفهم الجماع وفيه إشعار بأن لها أن لا تسكن مع أمته كما في المحيط لكن المختار له أن يجمع بينهما لأنه يحتاج إلى استخدامها لكن لا يطؤها بحضرتها كما لا يحل وطء زوجته بحضرتها ويكفيها بيت أي كامل المرافق مفرد من دار إذا كان له