وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 182 @ وليس هو المختار لأن المنقول في ظاهر الرواية وجوب النفقة للمريضة سواء كان قبل النقلة أو بعدها وسواء كان يمكنه جماعها أو لا كان معها زوجها أو لا حيث لم تمنع نفسها كما في أكثر المعتبرات وما في الخانية من أنها إذا زفت إلى زوجها وهي صحيحة فمرضت في بيت الزوج مرضا لا تحتمل الجماع لا نفقة لها مخالف للكتب المعتبرة وتمامه في البحر تتبع ولا يفرق القاضي بين الزوجين لعجزه أي الزوج عن النفقة ولا بعدم إيفاء الزوج حال كونه غائبا حقها ولو كان الزوج موسرا لأن العجز من الإنفاق لا يوجب الفراق خلافا للشافعي فإنه قال القاضي يفرق بينهما بالعجز عن النفقة إن طلبت الفرقة وهذا فيما إذا كان حاضرا وثبت إعساره عند القاضي وأما إذا كان غائبا فالتفريق عنده لعدم إيفائه حقها من النفقة ولو كان موسرا لا يعجزه عن النفقة صرح بهذا في غاية القصوى قال في شرحه لو غاب الزوج حال كونه قادرا على أداء النفقة ولكن لا يوفي حقها فأظهر الوجهين أنه لا فسخ فيه ولكن يبعث الحاكم إلى حاكم بلده ليطالبه إن كان موضعه معلوما والثاني ثبوت الفسخ وإليه مال جمع من أصحابنا وأفتوا بذلك للمصلحة كما في الدرر فلا يرد عليه ما في الذخيرة من أن العجز لا يعرف حالة الغيبة لجواز أن يكون قادرا فيكون هذا ترك الإنفاق لا العجز عن الإنفاق وأطلق النفقة فشمل الأنواع الثلاثة وهي مأكول وملبوس ومسكن فلا يفرق لعجزه عن كلها أو بعضها وتؤمر الزوجة بالاستدانة أي يقول لها القاضي استديني على زوجك أي اشتري الطعام نسيئة على أن تقضي الثمن من ماله على ما ذكره الخصاف هذا إذا لم يكن لها أخ أو ابن موسر أو من تجب عليه نفقتها لولا الزوج وإن كان يؤمر الابن أو الأخ بالإنفاق عليها ويرجع به على الزوج إذا أيسر ويحبس كل منهما إذا امتنع كما في شرح المختار وفائدة الأمر بالاستدانة عليه لتحيل المرأة رب المال واللام للعاقبة عليه