وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 176 @ ولا تقتير تصريح لما علم في ضمن قوله بكفايتها .
وفي الاختيار وليس فيها تقدير لازم لاختلاف ذلك باختلاف الأوقات والطباع والرخص والغلاء والوسط خبز البر وإدام بقدر كفايتها وإن كان الرجل صاحب مائدة لا تفرض عليه النفقة وتفرض الكسوة ويعتبر في ذلك أي في فرض النفقة حالهما أي الزوجين في اليسار والإعسار وهو اختيار الخصاف وعليه الفتوى كما في الهداية ففي الموسرين من الزوجين يعتبر حال اليسار ككسوتهم واليسار اسم من الإيسار وهو الاستغناء وفي المعسرين يعتبر حال الإعسار أي الافتقار وفي المختلفين بأن يكون الزوج موسرا والزوجة معسرة أو بالعكس يعتبر بين ذلك أي نفقة الوسط دون نفقة الموسرين وفوق المعسرين والمستحب أن يطعمها الزوج ما يأكله لأنه مأمور بحسن المعاشرة وقيل قائله الكرخي يعتبر حاله أي الزوج في اليسار والإعسار فقط أي لا يعتبر حالها وهو قول الشافعي قال صاحب البدائع وهو الصحيح قال صاحب