وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 177 @ المبسوط المعتبر حاله في اليسار والإعسار في ظاهر الرواية وذكر في الخزانة أنه يعتبر حالها وهو قول مالك فينفق بقدر ما يقدر والباقي دين عليه والقول له أي للزوج في إعساره في حق النفقة لأنه منكر والبينة لها لأنها مدعية وتفرض عليه أي على الزوج نفقة خادم واحد ملكا لها لو كان الزوج موسرا لأن كفايتها واجبة عليه وهذا من تمامها وفي قوله لها إشعار بأنه يشترط للإجبار على النفقة كون الخادم ملكا لها وهو ظاهر الرواية ولهذا قيده الزيلعي في شرح الكنز بمملوك لها فإن كان غير مملوك لها لا تستحق النفقة للخادم وقيل عليه نفقة الخادم ولو حرا وهذا إذا كانت الزوجة حرة وإن كانت أمة لا تستحق نفقة الخادم .
وفي الخانية وخادم المرأة إذا امتنعت عن الطحن والخبز لا تجب لها النفقة على الزوج لأن نفقة الخادم مقابل بالخدمة بخلاف نفقة المرأة ولا نفرض لأكثر من خادم واحد عند الطرفين وهو قول الأئمة الثلاثة وزفر وعند أبي يوسف في غير المشهور عنه لأن المشهور من قوله كقولهما كما في الطحاوي تفرض نفقة خادمين أحدهما لمصالح داخل البيت والآخر لمصالح خارجه وعنه أيضا إذا كانت فائقة في الغنى وزفت إليه بخدم كثير استحقت نفقة الجميع وهو رواية هشام عن محمد ومختار الطحاوي .
وفي الولوالجية المرأة إذا كانت من بنات الإشراف ولها خدم يجبر الزوج على نفقة خادمين .
وفي السراجية وعليه الفتوى .
وفي التنوير ولو له أولاد لا يكفيه خادم واحد فرض عليه لخادمين أو أكثر اتفاقا ولو امتنعت المرأة عن الطحن والخبز إن كانت ممن لا تخدم فعليه أن يأتيها بطعام