وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 175 @ إذا طالبها بالانتقال وامتنعت بغير حق فلا نفقة لها فعلى هذا لا يلزم المخالفة على ما في شرح الأقطع في صورة عدم الامتناع لأنها سلمت إليه نفسها معنى لكن التقصير وجد من جهة الزوج حيث ترك النقل تأمل أو لم تسلم نفسها لحق لها كالمهر المعجل فإنه منع بحق فتستحق النفقة أو لم تسلم نفسها لعدم طلبه أي لعدم طلب الزوج الزوجة لأن الطلب حقه وإذا لم يطالبها كان تاركا حقه فتستحق النفقة لأنها حقها فلا يسقط حقها بترك حقه وتفرض النفقة أي تقدر في كل شهر وتسلم إليها في كل شهر لأنه يتعذر القضاء بها كل ساعة ويتعذر بجميع المدة فقدرنا بالشهر لأنه الأوسط وهو أقرب الآجال .
وفي المبسوط فإن كان محترفا يوما فيوما وإن من التجار شهرا فشهرا وإن من الدهاقين سنة فسنة وللزوج الإنفاق عليها بنفسه إلا أن يظهر للقاضي عدم إنفاقه فيفرض لها في كل شهر ويقدرها تقدير الغلاء ولا يقدر بدراهم كما في التنوير .
وفي البحر ينبغي للقاضي إذا أراد فرض النفقة أن ينظر في سعر البلد وينظر ما يكفيها بحسب عرف تلك البلدة ويقوم الأصناف بالدراهم ثم يقدر بالدراهم .
وفي الاختيار لو صالحته من النفقة على ما لا يكفيها فطلبت التكميل كملها القاضي .
و تفرض الكسوة كل ستة أشهر لأنها تحتاج إليها في كل ستة أشهر باختلاف البرد والحر ففي الصيف قميص ومقنعة وملحفة وتزاد في الشتاء جبة ولحاف وفراش إن طلبته ويختلف ذلك يسارا وإعسارا وحالا وبلدانا كما في أكثر الكتب وتقدر بكفايتها بلا إسراف