وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 172 @ رواية الجامع الصغير والأول أصح إن لم يكن الوطن دار حرب فليس لها أن تخرجه إلى دار الحرب أصلا هذا إذا كان الأب مسلما أو ذميا أما لو كانا مستأمنين وقد تزوجها هناك جاز لها الخروج إلى دارها وليس ذلك أي السفر به لغير الأم ممن يستحق الحضانة نظرا للصغير وهذا كله إذا كان بين المصرين أو القريتين تفاوت وإن كان بين المصرين أو القريتين ما اسم كان عبارة عن المسافة بحيث يمكن للأب أن يطلع عليه أي ولده ويبيت في منزله فلا بأس به لعدم الإضرار بالأب فصار كالنقلة من محلة إلى محلة أخرى في المصر المتباعد الأطراف .
وكذا النقلة من القرية إلى المصر لما فيه مصلحة للصغير حيث يتخلق بأخلاق أهل المصر بخلاف العكس أي النقلة من المصر إلى القرية إذ فيه ضرر الولد حيث يتخلق بأخلاق أهل السواد إلا إذا وقع العقد فيه لأن أهل الكفور أهل القبور ولا خيار للولد في الحضانة مطلقا سواء كان مميزا أو لا وسواء كان غلاما أو جارية وقال الشافعي إذا كان مميزا يخير .
وفي التنوير بلغت الجارية مبلغ النساء إن بكرا ضمها الأب إلى نفسه وإن ثيبا لا إلا إذا لم تكن مأمونة على نفسها والغلام إذا عقل واستغنى برأيه ليس للأب ضمه إلى نفسه والجد بمنزلة الأب فيه وإن لم يكن أب ولا جد ولها أخ أو عم فله ضمها إن لم يكن مفسدا وإن كان مفسدا لا يضمها وكذا الحكم في كل عصبة ذي رحم محرم منها وإن لم يكن لها أب ولا جد ولا غيرهما من العصبات أو كان لها عصبة مفسد فالنظر فيها إلى الحاكم فإن مأمونة خلاها تنفرد بالسكنى وإلا وضعها عند أمينة قادرة على الحفظ بلا فرق في ذلك بين بكر وثيب .