وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 173 @ باب النفقة وهي لغة اسم من الإنفاق والتركيب دال على المضي بالبيع نحو نفق البيع نفاقا بالفتح أي راج أو بالموت نحو نفقت الدابة نفوقا أي ماتت أو بالفناء نحو نفقت الدراهم نفقا أي فنيت وليست النفقة هنا مشتقة من النفوق بمعنى الهلاك ولا من النفق بل هو اسم للشيء الذي ينفقه الرجل على عياله ونحو ذلك وشريعة ما يتوقف عليه بقاء شيء من نحو مأكول وملبوس وسكنى قالوا ونفقة الغير تجب على الغير بأسباب الزوجية والقرابة والملك فبدأ بالأول لمناسبة ما تقدم من النكاح والطلاق والعدة ولأن الزوجية هي الأصل فقال تجب النفقة والكسوة بالضم والكسر اللباس كما في المفردات .
وفي التاج الإلباس والسكنى اسم من الإسكان لا من السكون كما في الصحاح للزوجة على زوجها