وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 171 @ التسهيل ولا يدفع إلى محرم لا يؤمن على صبي وصبية بفسقه انتهى .
وهو أولى لما بينا سقوط الحضانة بالفسق نقلا عن الفتح وغيره .
وفي المطلب ومن لا يؤمن على صبي وصبية ليس له حق الإمساك تدبر .
وإن اجتمعوا أي اجتمع مستحقو الحضانة في درجة فأورعهم أولى ثم أسنهم .
وفي المطلب وإذا لم تكن للصغير عصبة يدفع إلى الأخ لأم ثم إلى ولده ثم إلى العم لأم ثم إلى الخال لأب وأم ثم لأب ثم لأم لأن لهؤلاء ولاية عند الإمام في النكاح ولا حق لأمة وأم ولد في الحضانة قبل العتق وكذا المدبرة أو مكاتبة ولدت ذلك الولد قبل الكتابة لاشتغالهن بخدمة المولى لكن إن كان الولد رقيقا كن أحق به لأنه مملوك لمولى الأم وقيد بقبل العتق لأن بعد العتق كانت كالحرة والذمية أحق بولدها المسلم بأن كان زوجها مسلما لأن الشفقة لا تختلف لاختلاف الدين .
وقال الشافعي وأحمد ومالك في رواية لا حق لها للذمية في المسلم ما لم يخف عليه إلف الكفر فحينئذ يؤخذ عنها جارية كانت أو غلاما لاحتمال الضرر بانتقاش أقوال الكفر في ذهنه وليس للأب أن يسافر بولده حتى يبلغ حد الاستغناء لما فيه من الإضرار بالأم بإبطال حقها في الحضانة كما في أكثر الكتب وهو يدل على أن حضانتها إذا سقطت جاز له السفر به ولا للأم ذلك لما فيه من الإضرار بالأب إلا إلى وطنها وقد تزوجها فيه فلا تخرجه إلى بلد ليس وطنا لها وإن وقع النكاح فيه في رواية الأصل وتخرجه في