وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 121 @ ضمنا في قوله ومكاتب لم يؤد شيئا ردا لرواية الحسن عن الإمام فإنه يجوز ومعتق بعضه لأنه ليس برقبة كاملة ولو اشترى قريبه الذي يعتق عليه بالشراء وهو ذو رحم محرم بنيتها أي الكفارة صحح العتق عنها خلافا للأئمة الثلاثة وزفر وفيه إشارة إلى أنه لو دخل في ملكه بلا صنعه كالميراث ونوى به الكفارة لا يجوز اتفاقا كما في شرح المجمع .
وكذا صح لو حرر نصف عبده عنها أي الكفارة ثم باقيه قبل وطء من ظاهر منها استحسانا عند الإمام لأنه أعتقه بكلامين والنقصان متمكن على ملكه بسبب عتاق بجهة الكفارة وذلك لا يمنع الجواز بخلاف المسألة التي بعد هذه لأن النقصان هناك تمكن على ملك الشريك خلافا لهما وقيد النصف اتفاقي إذ الخلاف في بعضه مطلقا ولو حرر موسر نصف عبد مشترك قبل الوطء وضمن باقيه لا يجوز عند الإمام لأن الإعتاق منجز عنده خلافا لهما لأن الإعتاق لا يتجزأ عندهما فبإعتاق الموسر نصيبه عتق كله فلزمه ضمان نصيب شريكه وكان معتقا كل العبد عن الكفارة بلا عوض بخلاف ما لو كان معسرا لأن السعاية تكون واجبة على العبد في نصيب شريكه وكان إعتاقا بعوض فلم يجز وذا بلا خلاف .
وكذا أي