وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 122 @ على هذا الخلاف لو حرر نصف عبده ثم جامع المظاهر منها ثم حرر باقيه فإنه لا يجوز عنده لأن عتق باقي العبد وقع بعد المسيس والمأمور به هو العتق قبل المسيس فالعتق يتجزأ عنده خلافا لهما والأئمة الثلاثة وما ذكر من التحرير إذا وجد فإن لم يجد أي إن لم يستطع المظاهر ما يعتق عن الكفارة صام .
وفي الخزانة لا يصوم من له خادم بخلاف المسكين .
وفي الجوهرة إلا أن يكون زمنا فيجوز شهرين متتابعين بلا إفطار يوم بلا جماع في خلالهما لقوله تعالى فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فلو صام شهرين فقدر على الإعتاق في اليوم الأخير قبل الغروب وجب عليه الإعتاق وصار صومه تطوعا وكذا لو قدر على الصوم في آخر الإطعام لزمه الصوم وانقلب الإطعام نفلا ثم إن صام شهرين بالأهلة أجزأه ولو كانا ناقصين وإلا فلا يجزيه إلا ستون يوما كما في المحيط أو لو صام تسعة وعشرين يوما بالهلال وثلاثين بالأيام جاز ليس فيهما شهر رمضان لأن تتابع الشهرين لم يوجد وصوم آخر غير مشروع فيه لتعينه إلا إذا كان مسافرا فصام شعبان ورمضان بنية الكفارة أجزأه عند الإمام خلافا لهما كما في الغاية ولا شيء من الأيام المنهية مجاز