وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 120 @ الإعتاق مقرونا بالنية فلو نوى بعد العتق أو لم ينو لم يجز والنكرة في الإثبات قد تعم على أنه في معنى نكرة موصوفة فالمعنى إعتاق كل مملوك كما في القهستاني فلهذا قال يجوز فيها المسلم والكافر وعند الثلاثة خلاف في الكافر والذكر والأنثى والصغير والكبير لإطلاق النص والأعور أي من ذهب إحدى عينيه والأصم الذي إذا صيح يسمع والقياس أن لا يجوز وهو رواية النوادر ومقطوع إحدى اليدين وإحدى الرجلين من خلاف لأنه ما فات من الأعور والأصم المذكور والمقطوع المذكور جنس المنفعة بل اختلت .
و يجوز مكاتب لم يؤد شيئا من بدل الكتابة لقيام الرق من كل وجه وكذا العاجز بعدما أدى شيئا خلافا لزفر والشافعي فيهما وكذا يجوز الخصي والعنين والمجبوب خلافا لزفر ومقطوع الأذنين والمذاكير والرتقاء والقرناء والبرصاء والرمداء والخنثى وذاهب الحاجبين وشعر اللحية والرأس ومقطوع الأنف والشفتين إذا كان يقدر على الأكل كما في البحر ولا يجوز الأعمى والأصم الذي لا يسمع أصلا والأخرس ومقطوع اليدين أو إبهاميهما وتخصيص الإبهامين إشارة إلى أنه إذا كان غيرهما يجوز .
وفي الاختيار وثلاثة أصابع من اليد لها حكم الكل فعلم من هذا أن الجواز إذا كان أقل أو الرجلين أو يد ورجل من جانب واحد لفوات منفعة السمع والبطش وقوته والمشي فيصير هالكا حكما و لا يجوز مجنون مطبق وكذا المعتوه المغلوب قيده بمطبق لأنه إذا كان يجن ويفيق فإنه يجزئ عتقه في حال إفاقته ومدبر خلافا للشافعي وأم ولد ومكاتب أدى بعضها وإنما صرح مع أنه علم