وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 119 @ والطلاق بنيته وقيد بقوله ونوى لأنه إن لم ينو شيئا أو نوى ظهارا فهو ظهار اتفاقا ولا ظهار إلا من الزوجة ابتداء سواء كانت حرة أو أمة أو كتابية قيدنا بالابتداء لأنه في البقاء لا يحتاج إلى كونها زوجة فلو ظاهر من زوجته الأمة ثم ملكها بقي الظهار فلا ظهار من أمته وإنما شرح هذه المسألة مع أنها علمت ضمنا في قوله هو تشبيه زوجته ردا لقول مالك لأنه قال يصح الظهار على الأمة أيضا ولا ظهار ممن نكحها بلا أمرها فظاهر منها فأجازت النكاح بعده لأنها أجنبية وقت الظهار .
ولو قال لنسائه أنتن علي أو مني أو عندي أو معي كظهر أمي كان مظاهرا منهن جميعا وعليه لكل واحدة منهن كفارة لأنها للحرمة فتعدد بتعددها خلافا لمالك .
وإن ظاهر من واحدة مرارا في مجلس أو في مجالس فعليه لكل ظهار كفارة وإن لم يتكرر العزم إلا إذا عنى بما بعد الأولى تأكيدا فيصدق قضاء .
وفي السراج هذا إذا قال في مجلس لا في مجالس لكن المعتمد الإطلاق كما في البحر وهي أي الكفارة عتق رقبة أي إعتاقها كما في المغرب والرقبة ذات مرقوق والمتبادر أن يكون