وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 118 @ أن تمنع نفسها منه إلى أن يكفر وتطالبه بالكفارة ويجبره القاضي عليها بالحبس ثم بالضرب إن أبى دفعا للضرر عنها والقول قوله فيه ما لم يكن معروفا بالكذب وفيه إشعار بأن النكاح باق وإن هذه الحرمة لا تزول إلا بالتكفير ولهذا لو طلقها ثم تزوجها بعد العدة أو بعد زوج آخر حرم وطؤها قبل التكفير كما في النهاية واللفظ المذكور وهو قوله أنت علي كظهر أمي وما يماثله لا يحتمل غير الظهار سواء نواه أو نوى طلاقا أو إيلاء أو لم ينو شيئا لأنه صريح فيه فلا يكون طلاقا ولا إيلاء .
ولو قال أنت علي مثل أمي أو كأمي فإن نوى الكرامة صدق أو نوى الظهار فظهار أو نوى الطلاق فبائن لأن اللفظ يحتمل كلا منها فما ترجح بالنية تعين .
وإن لم ينو شيئا فليس بشيء عند الشيخين لتعارض المعاني وعدم المرجح وعند محمد هو ظهار وعن أبي يوسف مثله إذا كان في حال الغضب .
وعنه أن يكون إيلاء ولو قال أنت علي حرام كأمي ونوى ظهارا أو طلاقا فكما نوى لأن اللفظ يحتملهما وإن لم ينو فعلى قول أبي يوسف إيلاء أيضا وعلى قول محمد ظهار وروي أيضا عن الإمام وهو الصحيح .
ولو قال أنت علي حرام كظهر أمي ونوى طلاقا أو إيلاء فهو ظهار عند الإمام وعندهما والشافعي في قول يقع ما نوى إلا أن عند محمد إذا نوى الطلاق لا يكون ظهارا وعند أبي يوسف يكونان معا الظهار بلفظه