وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 117 @ أما حرمة الوطء فبالكتاب والسنة وأما حرمة الدواعي فلدخولها تحت النص المفيد لحرمة الوطء وهو قوله تعالى من قبل أن يتماسا لأنه لا موجب فيه للحمل على المجاز وهو الوطء لإمكان الحقيقة ويحرم الجماع لأنه من أفراد التماس فيحرم الكل بالنص كما في الفتح لكن في البحر كلام فليطالع .
فلو وطئ المظاهر قبل التكفير فليس عليه أي المظاهر غير الاستغفار للوطء الحرام والكفارة الأولى أي غير الكفارة الواجبة بالظهار على الترتيب المنصوص بالإجماع إلا سعيد بن جبير فإنه قال تجب عليه كفارتان .
وقال النخعي ثلاث كفارات ولا يعود إلى وطئها ثانيا حتى يكفر والعود أي عود المظاهر المذكور في قوله تعالى ثم يعودون لما قالوا الموجب للكفارة هو عزمه على وطئها وقد اختلفت أصحابنا في سبب وجوب الكفارة .
وفي البحر فالعامة مجموع الظهار والعود .
وفصل كل التفصيل فليراجع .
وفي الإصلاح العود شرط لوجوب الكفارة في الظهار إجماعا غير أن العود عندنا عزمه على وطء المظاهر منها وعند الشافعي سكوته عن طلاقها في زمان يمكنه أن يطلقها وعند مالك الوطء نفسه واللام في قوله تعالى لما قالوا بمعنى إلى وقيل بمعنى في .
وقال الفراء بمعنى عن أي يرجعون عما قالوا يريدون الوطء والعود الرجوع حتى لو أبانها ولم يعزم على وطئها لم يجب عليه وكذا لو مات أحدهما وينبغي لها أي يجب لها