وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 116 @ باطل وإن نوى التحريم وإضافته مخرجة لما قالت لزوجها أنت علي كظهر أمي فإنه لغو في الصحيح .
وفي الجوهرة هذا قول محمد وعليه الفتوى وعن أبي يوسف أنه ظهار .
وقال الحسن إنه يمين فيلزمها كفارة يمين ورجحه ابن الشحنة والمحرم مخرج لما إذا شبه بمزنية الأب أو الابن فإن حرمتها لا تكون مؤبدة ولذا لو حكم بجواز نكاحها نفذ وهذا عند محمد خلافا لأبي يوسف كما في القهستاني .
وفي البحر لو قال إذا تزوجتك فأنت طالق ثم قال إذا تزوجتك فأنت علي كظهر أمي فتزوجها يقع الطلاق ولا يلزم الظهار في قول الإمام وفي قولهما لزمه جميعا ولو قال لأجنبية إن تزوجتك فأنت علي كظهر أمي مائة مرة فعليه لكل مرة كفارة فعلم من هذا أن إضافة الظهار إلى ملك أو سببه صحيحة فلو قال لها أنت علي كظهر أمي نظير تشبيه زوجته أو رأسك ونحوه نظير تشبيه عضو منها يعبر به عن الجملة أو نصفك وشبهه نظير تشبيه الجزء الشائع أو كبطنها عطف على قوله كظهر أمي نظير تشبيه للعضو والمشبه به الذي يحرم عليه النظر إليه من محارمه أو فخذها أو كظهر أختي أو عمتي ونحوهما من محارمه على التأبيد حرم جواب لو عليه أي الزوج وطؤها ودواعيه كالتقبيل والمس بشهوة .
وفي الظهيرية إن النظر إلى ظهرها وبطنها لم يحرم وفيه خلاف الشافعي في القول الجديد وأحمد في رواية حتى يكفر وهذا حكمه