وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 108 @ لا يقع ولم يجب المال عنده وعندهما يجب ويقع ولو قالت طلقني واحدة بألف أو على ألف فطلقها ثلاثا ولم يذكر الألف طلقت ثلاثا مجانا عنده للمخالفة وعندهما طلقت ثلاثا وعليها الألف بإزاء الواحدة لأنه مجيب بالواحدة مبتدئ بالباقي وإن ذكر الألف لا يقع شيء عنده ما لم تقبل المرأة وإذا قبلت الكل وقع الثلاث بالألف وعندهما إن لم تقبل فهي طالق واحدة فقط وإن قبلت طلقت ثلاثا واحدة بألف وثنتان بغير شيء كما في الخانية .
والخلع كالطلاق بمال معاوضة في حقها أي المرأة لأنها تبذل مالا لتسلم نفسها وفرع بقوله فيصح رجوعها عن إيجابها قبل قبوله أي الزوج بعدما أوجبت بأن قالت اختلعت نفسي منك بكذا أو اختلعني على كذا وكذا فرجعت عنه قبل قبوله بطل الإيجاب .
و يصح شرط الخيار لها أي شرط الزوج الخيار للمرأة فلو قال خالعتك أو طلقتك على كذا على أنك بالخيار ثلاثة أيام فقبلت جاز وبطل الخيار إن ردت في الثلاث وطلقت إن لم ترد فيه ولزم البدل وهذا عند الإمام وعندهما والأئمة الثلاثة لا يصح الخيار فوقع الطلاق ولزم البدل .
ويبطل الخلع بالقيام عن المجلس قبل قبوله عند الإمام كما هي أحكام المعاوضة ولا يصح إضافته وتعليقه بالشرط ويتوقف على حضور الزوج حتى لو غاب وبلغه وأجاز لم يجز .
و الخلع يمين في حقه أي الزوج لأنه تعليق الطلاق بشرط قبولها المال فلا يرجع بعدما أوجب قبل قبولها كما لا يصح الرجوع عن اليمين ولا يصح شرط الخيار له أي لا يصح خياره لنفسه إجماعا كما لا يصح في اليمين ولا يبطل بالقيام عن المجلس قبل قبولها بل يصح إن قبلت كما لا يبطل اليمين ولا يتوقف على حضورها