وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 107 @ كان مبتدأ فوقع فيملك الرجعة .
ولو قال لها طلقي نفسك ثلاثا بألف أو على ألف فطلقت نفسها واحدة لا يقع شيء لأن الشرط لا ينقسم على المشروط والزوج لم يرض بالبينونة إلا بسلامة الألف بخلاف قولها له طلقني ثلاثا بألف لأنها لما رضيت بالبينونة بألف فلأن ترضى ببعضها كان أولى .
ولو قال أنت طالق بألف أو على ألف فقبلت في المجلس بانت ولزمها المال للقبول وهذا مستدرك لأنه علم من قوله الواقع به وبالطلاق على مال بائن ولو ترك هاهنا وذكر لزوم المال والقبول ثمة لكان أخصر وأولى تأمل .
وفي المنح ولو قال أنت طالق واحدة بألف فقالت قبلت نصف هذه التطليقة طلقت واحدة بالألف بلا خلاف ولو قالت قبلت نصفها بخمسمائة كان باطلا .
ولو قال أنت طالق وعليك ألف أو قال لعبده أنت حر وعليك ألف طلقت المرأة في الأولى وعتق العبد في الثانية حال كونهما مجانا وإن وصلية لم يقبلا عند الإمام وعندهما والأئمة الثلاثة وزفر لا تطلق ولا يعتق ما لم يقبلا الألف وإذا قبلا لزم المال ووقع الطلاق والعتاق وعلى هذا الخلاف لو قالت طلقني ولك الألف أو قال العبد أعتقني ولك ألف ففعل .
وفي البحر لو قالت طلقني ولك ألف فقال طلقتك على الألف التي سميتها إن قبلت يقع الطلاق ويجب المال وإن لم تقبل