وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 109 @ بل يجوز إذا كانت غائبة ويصح منه التعليق بالشرط والإضافة إلى الوقت .
وجانب العبد في العتق على مال كجانبها فيكون معاوضة من جانبه فتعتبر أحكامها ويمينا من جانب المولى فيعتبر أحكام اليمين حتى أنه إذا قال العبد للمولى اشتريت نفسي منك بكذا كان له الرجوع قبل قبول المولى فإذا قال المولى له بعت نفسك بكذا ليس له الرجوع وقس عليه شرط الخيار وغيره .
ولو قال لها طلقتك أمس بألف فلم تقبلي فقالت بل قبلت فالقول له أي للزوج مع اليمين لأن الطلاق بمال يمين من جانبه وقبولها شرط الحنث فيتم اليمين بلا قبول فلا يكون الإقرار باليمين إقرارا بالحنث لصحتها بدونه بل هي ضده ولهذا ينتقض به فيكون القول في الحنث قوله لأنه منكر وجود الشرط .
ولو قال البائع كذلك يعني من قال لغيره بعت منك هذا العبد بألف أمس فلم تقبل فقال بل قبلت فالقول للمشتري لأن الإقرار بالبيع يكون إقرارا بالشراء لأنه لا يتم إلا به فإنكاره يكون رجوعا فيه فلا يسمع .
وفي التنوير ولو ادعى الخلع على مال وهي تنكر يقع الطلاق والدعوى في المال بحالها وعكسه لا .
والمبارأة بفتح الهمزة جعل كل منهما بريئا للآخر من الدعوى وترك الهمزة خطأ كما في المغرب كالخلع ويسقط كل منهما أي من الخلع والمبارأة كل حق لكل واحد من الزوجين على الآخر مما يتعلق بالنكاح الصحيح فإن الخلع في الفاسد لا يسقط المهر وقيده به لأنهما لا يسقطان ما لا يتعلق بالنكاح من الديون ثم فرع فقال فلا تطالب هي بمهر ولا نفقة ماضية مفروضة بالقضاء