وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 106 @ عجزت عن رده فيلزمها رد قيمته وهو المهر ولو خالعها بمالها من المهر ولم يبق لها عليه شيء من المهر لزمه رد المهر وإن علم الزوج أن لا مهر لها عليه ولا متاع لها في البيت لا يلزمها شيء كما في الاختيار .
وإن خالعها على عبدها الآبق صفة العبد على أنها بريئة من ضمانه أي على أنه إن وجد العبد يسلم إليه وإن لم يوجد فلا شيء عليها لا تبرأ المرأة من ضمانه بخلاف البراءة من عيبه فإنها صحيحة ولزمها تسليمه أي العبد إن أمكن التسليم وإلا أي وإن لم يمكن تسليمه فقيمته لأن الخلع عقد معاوضة فيقضي سلامة العوض واشتراط البراءة عنه شرط فاسد فيبطل إلا أن الخلع لا يبطل بالشروط الفاسدة ولذا لو خالعها على أن يمسك الولد عنده صح الخلع وبطل الشرط كما في العمادية .
ولو قالت طلقني ثلاثا بألف فطلق واحدة فله ثلث الألف فتجعل الألف ثلاثا كل ثلث بمقابلة واحدة هذا إذا لم يكن طلقها قبل ذلك ثنتين فإن كان طلقها واحدة لزمها الألف لأنها التزمتها بإزاء الحرمة الغليظة وقد حصلت كما لو طلقها ثلاثا دفعة أو متفرقة في مجلس واحد وبانت لوجوب المال وفي على ألف يقع رجعيا بلا شيء أي مجانا عند الإمام وعندهما والشافعي كلمة على كالباء في المعاوضات حتى أن قولهم احمل هذا الطعام بدرهم أو على درهم سواء له كلمة على للشرط والمشروط لا يوزع على أجزاء الشرط بخلاف الباء لأنها للعوض وإذا لم يجب المال