وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 99 @ أربعة أشهر ولم يقربها فيها فوقعت طلقة ثم تزوجها ومضت أربعة أخرى لم يقربها فيها وقعت أخرى فإذا تزوجها فمضت أربعة أشهر لا يقع لأن الباقي بالضرورة أقل من أربعة أشهر كما في الفتح .
ولو قال لا أدخل بصرة و الحال أن امرأته فيها لا يكون موليا لإمكان قربانه بلا لزوم شيء بأن يخرجها من البصرة .
وإن عجز المولي عن وطئها بمرضه الباء للسببية أو مرضها أو رتقها أو صغرها أو جبه أو كان أسيرا في دار الحرب أو لكونها ممتنعة أو كانت في مكان لا يعرفه وهي ناشزة أو أجل القاضي بينهما بشهادة الطلاق الثلاثة للتزكية أو لأن بينها وبينه مسافة أربعة أشهر لا يقدر على قطعها في مدة الإيلاء فإن قدر لا يصح فيؤه باللسان ففيؤه أي رجوع الزوج عن الإيلاء أن يقول فئت إليها أو رجعت عما قلت أو راجعتها أو ارتجعتها أو أبطلت إيلاءها وعند الشافعي لا يصح فيه الفيء إلا بالجماع وإليه ذهب الطحاوي من أصحابنا إن استمر العذر من وقت الحلف إلى آخر المدة فلو آلى منها قادرا ثم عجزا وكان عاجزا حين آلى وزال العجز في المدة لا يصح فيؤه باللسان لاشتراط العجز المستوعب للمدة في الاكتفاء بالحلف ولو قربها بعد الفيء باللسان لزمته الكفارة لبقاء اليمين في حق الحنث وإن بطلت في حق الطلاق قال المرغيناني ولا يكون الفيء بالقلب وذكر الجرجاني أنه لو فاء بقلبه ولم يتكلم بلسانه فانقضت المدة إن صدقته كان فيئا فلو زال العجز في المدة أي مدة الإيلاء تعين الفيء بالوطء لكونه خلفا عنه فإذا قدر على الأصل قبل حصول المقصود بالبدل بطل كالمتيمم إذا قدر على الماء خلال الصلاة وقيد بالمدة لأنه لو قدر عليه بعدها لا يبطل .
وإن