@ 98 @ كرره ليفرع عليه ما بعده وهو قوله فلو قال والله لا أقربك شهرين وشهرين بعدهما كان إيلاء والأصل في جنس هذه المسائل أنه متى عطف من غير إعادة حرف النفي ولا تكرار اسم الله يكون يمينا واحدا ولو أعاد حرف النفي لو كرر اسم الله يكونان يمينين وتتداخل مدتهما فلو قال والله لا أقربك شهرين ولا شهرين أو قال والله لا أقربك شهرين والله لا أقربك شهرين لا يكون موليا وتتداخل اليمينان حتى لو قربها قبل مضي شهرين تجب عليه كفارتان ولو قربها بعد مضيهما لا يجب عليه شيء لانقضاء مدتهما كما في التبيين وقوله بعدهما اتفاقي لا يختلف الحكم لو لم يذكر فلو مكث يوما أي قال والله لا أقربك شهرين فمكث يوما أو ساعة ثم قال لا أقربك شهرين بعد الشهرين الأولين فليس بإيلاء لأن الثاني إيجاب مبتدأ وقد صار ممنوعا بعد اليمين الأولى وبعد الثانية أربعة أشهر إلا يوما مكث فيه فلم تتكامل المدة وقوله بعد الشهرين هنا تقييد لتعيين مدة اليمين الثانية لأنه لو لم يقل بعد الشهرين كانت مدتهما واحدة لما ذكرنا .
وكذا لا يكون موليا لو قال والله لا أقربك سنة إلا يوما لأنه استثنى يوما منكرا فله جعل ذلك اليوم أي يوم شاء خلافا لزفر وهو يصرف اليوم إلى آخر السنة اعتبارا بالإجارة وبما إذا قال سنة إلا نقصان يوم وبما إذا أجل الدين إلى سنة إلا يوما وجوابه في التبيين فليطالع فإن قربها وقد بقي من السنة أربعة أشهر أو أكثر صار إيلاء لسقوط الاستثناء وبقاء المدة ولو أطلق بأن قال لا أقربك إلا يوما لا يكون موليا حتى يقربها فإذا قربها صار موليا ولو قال سنة إلا يوما أقربك فيه فيكون موليا أبدا لأنه استثنى كل يوم يقربها فيه فلا يكون ممنوعا أبدا وكذا لو أطلق مع هذا الاستثناء وإذا قال سنة فمضت