وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 100 @ قال لها في غير مذاكرة الطلاق أو غير حال الغضب أنت علي حرام فهو على وجوه الأول كان موليا إن نوى التحريم أو لم ينو شيئا لأن تحريم الحلال يمين .
و الثاني إن نوى ظهارا فظهار عند الشيخين لأن هذا اللفظ يحتمل الظهار لما فيه من معنى الحرمة وعند محمد لا يكون ظهارا لعدم ركنه وهو التشبيه بالحرمة على التأييد .
و الثالث إن نوى الكذب فكذب لأنه وصف المحلية بالحرمة فكان كذبا حقيقة فإذا نواه صدق .
و الرابع إن نوى الطلاق سواء كان بائنا أو ثنتين فبائن و الخامس إن نوى الثلاث فثلاث لأن الحرام من الكنايات وهذا حكمها والفتوى اليوم على وقوع الطلاق به أي بقوله أنت علي حرام .
وإن لم ينو وهو قول المتأخرين لغلبة الاستعمال بالعرف وعليه الفتوى كما في أكثر المعتبرات ولهذا لا يحلف به إلا الرجال ولو نوى غيره لا يصدق قضاء .
وكذا الفتوى على وقوع الطلاق بقوله كل حلال علي حرام أو هرجه بدست راست كيرم بروى حرام يقع الطلاق بائنا وإن لم ينو للعرف وقيل أنه يصرف إلى المأكول والملبوس لكن الاحتياط في صورة عدم النية أن يتوقف المرء فيه ولا يخالف المتقدمين وعن محمد لو نوى الطلاق في نسائه واليمين في نعم الله فطلاق ويمين كما في المحيط ولو حلف بالحل والحرمة من لا زوجة له فيمين عند أبي بكر وتعليق عند أبي جعفر ولو كان له أربع نسوة وقع بقوله كل حلال علي حرام على كل واحدة طلقة بائنة وقيل وقع على واحدة والبيان إليه وهو الأشبه كما في أكثر الكتب لكن الأشبه الأول لأن قوله حلال الله أو حلال المسلمين يعم كل زوجة فإذا كان فيه عرف في الطلاق يكون بمنزلة قوله هن طوالق لأن حلال الله تعالى شملهن على سبيل الاستغراق لا على سبيل البدل كما في قوله إحداكن طالق كما في الفتح .
وفي المحيط لو قال أنتما علي حرام يكون موليا من كل واحدة منهما ويحنث بوطء كل واحدة منهما ولو قال والله لا أقربكما لا يحنث إلا بوطئهما .