@ 97 @ قبل التزوج وهو ضعيف بل لا يتكرر قبله لأنه لا حق في الجماع بخلاف ما لو أبانها بتنجيز الطلاق ثم مضت مدته وهي في العدة حيث يقع أخرى بالإيلاء لأنه بمنزلة التعليق بمضي الزمان والمعلق لا يبطل بتنجيز ما دون الثلاث كما في البحر فإن نكحها أي نكحها المولي نكاحا ثالثا ومضت مدته بلا فيء أي بلا قربان فكذلك أي تبين أخرى لأن اليمين باقية ما لم يحنث فيها فتحتاج إذا آلى زوج آخر لثبوت الحرمة الغليظة بالثلاثة وفيه إشارة إلى أن الإيلاء لا ينعقد البينونة بلا نكاح فلو كانت المبانة ممتدة الطهر ومضى أربعة أشهر لم تبن بشيء وهو الأصح كما في القهستاني فإن زوجها بعد زوج آخر فلا إيلاء لأنه مقيد بطلاق هذا الملك وقد انتهى بالثلاث سواء وقعت متفرقة بسبب الإيلاء المؤبد أو تنجيزها بعد الإيلاء قبل مضي مدته ثم عادت إليه بعد زوج آخر لبطلان الإيلاء فلا يعود بالتزوج كما في المنح .
واليمين باقية لعدم الحنث فإن وطئ أي إن وطئها بعدما عادت إليه بعد التحليل لزم الكفارة أو الجزاء لبقاء اليمين ووجود الحنث .
ولا تبين بمضي المدة وإن وصلية لم يطأ لأنه لا إيلاء كما مر وكذا لا إيلاء لو آلى من أجنبية لأن النص مقيد بالنساء لكن لو تزوجها وقربها حنث وتجب الكفارة أو من مبانة لعدم حل الوطء أما المطلقة الرجعية فكالزوجة أي لو آلى من مطلقة رجعية فهو مول لأن الزوجية باقية بينهما ويسقط الإيلاء لو انقضت عدتها قبل مضي مدته .
ولا إيلاء فيما دون أربعة أشهر