وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 533 @ حربي حربية ثمة أي في دار الحرب على ميتة أو بلا مهر بأن سكتا عنه أو نفياه وذلك أي والحال أن النكاح جائز في دينهم وإنما قيد لأنه إن لم يجز هذا في دينهم أو يجب المهر عندهم لا يكون الحكم عدم الوجوب فلا شيء لها عند الإمام وإن أسلما إذ أمرنا بتركهم وما يدينون وكذا عندهما في الحربيين لأن أهل الحرب غير ملتزمين أحكام الإسلام وولاية الإلزام منقطعة لتباين الدار خلافا لهما والأئمة الثلاثة في الذميين سواء وطئت أو طلقت قبله أي الوطء أو مات أحدهما قبله وبعده لكن عبارة المصنف توجب خلاف الإمامين في الكل وليس كذلك لأن عندهما في الذميين لها مهر المثل إن دخل بها أو مات عنها زوجها والمتعة إن طلقها قبل الدخول بها لأنهم التزموا أحكامنا من الطلاق والعدة وحرمة نكاح المحارم والتوارث بالنسب وبالنكاح الصحيح وثبوت خيار البلوغ والمطلقة ثلاثا والزنا والربا وغيرها لقوله عليه الصلاة والسلام لهم ما لنا وعليهم ما علينا لكن يلزم أن لا يصح عندهما تبايعهم بالخمر والخنزير لأنه من المعاملات مع أنه جائز إجماعا تأمل .
وقال زفر لها مهر مثلها في الحربيين أيضا .
وإن نكحها أي ذمي ذمية بخمر أو خنزير معين ثم أسلما أو أسلم أحدهما قبل القبض فلها ذلك أي المعين من الخمر أو الخنزير عند الإمام لأنها ملكته بالعقد والإسلام لا يمنع قبضه .
وإن كان غير معين فقيمة الخمر ومهر المثل في الخنزير عند الإمام أيضا لأن الخمر عندهم مثلي كالخل عندنا ولا يحل أخذها فإيجاب القيمة يكون إعراضا عن الخمر وأما الخنزير فمن ذوات القيمة عندهم كالشاة عندنا فإيجاب القيمة فيه لا يكون إعراضا عنه فيجب مهر المثل تحقيقا لمعنى الإعراض وعند أبي يوسف والأئمة الثلاثة لها مهر المثل في الوجهين أي في المعين وغير المعين لأنه لو كانا مسلمين وقت العقد يجب مهر