وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 532 @ مثله المتعارف أن يبعثه هدية والمراد منه ما يفسد ولا يبقى كاللحم والطعام المطبوخ فإن القول لها في ذلك استحسانا وأما فيما يبقى كالحنطة والدقيق والسمن والعسل فالقول له كما في أكثر الكتب .
وفي المحيط المختار عند الفقيه أنه إن كان مما يجب على الزوج كالخمار والدرع ومتاع البيت فهدية وإلا فالقول له كالخف والملاءة .
وفي الفتح والذي يجب اعتباره في ديارنا أن جميع ما ذكر من الحنطة وغيرها يكون القول فيه قولها لأن المتعارف في ذلك كله إرساله هدية فالظاهر مع المرأة لا معه ولا يكون القول له إلا في الثياب والجارية ثم إذا كان القول له فالمتاع ترده عليه إن كان قائما أو ترجع بمهرها وإن كان هالكا لا ترجع بالمهر بل بما بقي إن كان يبقى بعد قيمته شيء .
وفي التنوير خطب بنت رجل وبعث إليها أشياء ولم يزوجها أبوها فما بعث للمهر يسترد عينه قائما وإن تغير بالاستعمال أو قيمته هالكا وكذا ما بعث هدية وهو قائم دون الهالك والمستهلك لأن فيه معنى الهبة ولو ادعت أن المبعوث من المهر .
وقال هو وديعة فإن كان من جنس المهر فالقول لها وإن كان المبعوث من خلاف الجنس فالقول له ولو أنفق على معتدة الغير بشرط أن يتزوجها إن زوجته لا رجوع مطلقا وإن أبت فله الرجوع إن كان دفع لها وإن أكلت معه فلا مطلقا كما في فصول العمادي .
وإن نكح ذمي ذمية أو