وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 534 @ المثل فكذا هنا وهو قول أبي يوسف الآخر وعند محمد لها القيمة فيهما أي في المعين وغير المعين لصحة التسمية لعدم الإسلام حال العقد ثم بالإسلام تعذر قبضه فتجب قيمته وهو قول أبي يوسف الأول .
وفي الطلاق قبل الدخول يجب المتعة عند من أوجب مهر المثل ونصف القيمة عند من أوجبها .
وفي شرح الكنز ولو طلقها قبل الدخول ففي المعين لها نصف المعين عند الإمام وفي غير المعين ففي الخمر لها نصف القيمة وفي الخنزير لها المتعة وعند محمد لها نصف القيمة بكل حال وعند أبي يوسف لها المتعة على كل حال .