وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 531 @ المسمى فالقول مع اليمين لورثة الزوج عند الإمام كأبي يوسف حال الحياة إلا أن أبا حنيفة رحمه الله تعالى قال القول لورثة الزوج وإن ادعوا شيئا قليلا فلذا قال ولا يستثنى القليل المستنكر لأن اعتباره يسقط عنده بعد موتهما وعند محمد كالحياة أي يحكم مهر المثل وإن اختلفوا أي الورثة في أصله أي المسمى يجب مهر المثل عندهما كما في حالة الحياة لأن مهر المثل صار دينا في ذمته كالمسمى فلا يسقط بالموت كما إذا مات أحدهما وبه يفتى كما في أكثر المعتبرات وعند الإمام القول لمنكر التسمية ولا يجب شيء لأن التقادم دليل انقراض الأقران فلا يمكن تقدير مهر المثل كما في أكثر الكتب لكن لم لا يجوز أن يعرف ذلك بالبينة أو بتصادق الورثة كما في الفتح .
وفي السرخسي هذا إذا تقادم العهد وانقرض العصر أما إذا لم يتقادم العهد يقضى بمهر المثل عنده أيضا وهذا إذا لم تسلم نفسها فإن سلمتها ووقع الاختلاف في الحالتين لا يحكم بمهر المثل بل يقال لها لا بد أن تقري بما تعجلت وإلا حكمنا عليك بالمتعارف في المعجل ثم يعمل في الباقي كما ذكرنا لأن المرأة لا تسلم نفسها إلا بعد قبض شيء من المهر عادة كما في أكثر الكتب لكن في البحر ولا يخفى أن محله فيما ادعى الزوج إيصال الشيء إليها أما لو لم يدع فلا ينبغي ذلك لكن لا يخفى ما فيه تأمل .
وإن بعث الزوج إليها شيئا لم يذكر جهة عند الدفع غير جهة المهر لأنه لو ذكر جهة أخرى لا يقبل قوله بعد ذلك كما في القنية فقالت المرأة هو أي المبعوث هدية أي شيء يعطى للمودة وقال الزوج مهر أي لأجل المهر أو من المهر فالقول له أي للزوج مع يمينه إن لم يكن لها بينة لأنه المملك فالقول له في كيفية التمليك ولأن الظاهر يشهد أنه يسعى في إسقاط الوجوب عن ذمته في غير ما هيئ للأكل لأن الظاهر يتخلف عنه فيه والقول إنما هو لمن يشهد له الظاهر والظاهر في