وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 530 @ الأولى اختلافهما قبل الدخول حال قيام النكاح والثانية اختلافهما بعد الدخول حال قيام النكاح أيضا والثالثة اختلافهما قبل الدخول بعد زوال النكاح والرابعة اختلافهما بعد الدخول بعد زوال النكاح أيضا فعند أبي يوسف القول له في هذه الصور كلها كما في الخانية وعندهما تحكم مهر المثل في الأول والثانية والرابعة وتحكم متعة المثل في الثالثة على رواية الجامع الكبير ويعتبر قول الزوج في نصف المهر على رواية الجامع الصغير تتبع إلا أن يذكر ما لا يتعارف مهرا لها هو الصحيح وقيل لا يصلح مهرا شرعا بأن قل عن عشرة دراهم لأنه مستنكر شرعا قال الوبري هذا أشبه بالصواب وأيهما من الزوجين برهن على ما ادعاه قبل برهانه في جميع هذه الوجوه .
وإن برهنا فبينته أولى حيث يكون القول لها وبينتها أولى حيث يكون القول له لأن بينة من لم يشهد له الظاهر أولى لأنها تثبت الحط والزيادة لكن بقي فيه صورتان وهي أن تكون مهر المثل بينهما أو متعة المثل بينهما إن أقاما كيف يكون الحال قلنا المفهوم من العناية يقضى بما بينهما في الصورتين .
وفي الدرر وغيره يحكم بمهر المثل لكن ينبغي أن تقبل بينتها لأنها تثبت الزيادة ولم يشهد لها مهر المثل كما نص محمد في هذا .
تدبر .
وإن اختلفا أي الزوجان في أصله أي المسمى بأن قال أحدهما لم يسم مهر والآخر يدعي التسمية وجب مهر المثل بالإجماع المركب لأنه هو الأصل عند الطرفين وأما عنده فلأنه تعذر القضاء بالمسمى لعدم ثبوت التسمية للاختلاف فيجب مهر المثل .
وفي شرح الوقاية وإن أقام البينة لا شك في قبولها وإن لم يقم فعندهما يحلف فإن نكل ثبت دعوى التسمية وإن حلف يجب مهر المثل وأما عند الإمام ينبغي أن لا يحلف في النكاح فيجب مهر المثل انتهى لكن الكلام في المهر دون النكاح ويجري الحلف في المال اتفاقا وقد ذكرها هو بنفسه في كتاب الدعوى تدبر وموت أحدهما كحياتهما في الحكم أي الجواب فيه كالجواب في حال حياتهما حال قيام النكاح في الأصل والقدر لأن مهر المثل لا يسقط اعتباره بموت أحدهما ولهذا يجب في المفوضة مهر المثل بعد موت أحدهما بالاتفاق وفي موتهما إن اختلفت الورثة في قدره أي