وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 526 @ ما يقبله وهو المهر فيصح وهذا في صحة الولي وأما في مرض الموت فلا لأنه تبرع لوارثه في مرض الموت وإن لم يكن وارثا له فالضمان في مرض الموت من الثلث وتطالب المرأة من شاءت منه أي من الولي الضامن ومن الزوج اعتبارا بسائر الكفالات ويرجع الولي على الزوج إذا أدى إن ضمن بأمره هذا في الكبير أما في الصغير فلا يعتبر أمره لكن في الذخيرة إن شرط الرجوع في أصل الضمان فله الرجوع وكان كالإذن من البالغ في الكفالة .
وفي الولوالجية لا رجوع له إلا إذا أشهد عند الأداء أنه يؤدي ليرجع عليه فعلم أن الإشهاد يقوم مقام الأمر في حقه وإلا أي وإن لم يضمن بأمره فلا يرجع وهذه المسألة ليست في محلها لأنها من مسائل الكفالة ولو تركها لكان أخصر تدبر .
وللمرأة منع نفسها من الوطء والسفر إذا أراد الزوج أن يطأها أو يسافر بها والصواب أن يقول والإخراج مكان السفر لأنه ربما يوهم أنه ينقلها لمحل آخر من بلدتها وليس له ذلك قبل الإيفاء تدبر حتى يوفيها قدر ما بين تعجيله من مهرها كلا أو بعضا لأن حقه قد تعين في المبدل فوجب أن يتعين حقها في البدل تسوية بينهما كما في أكثر الكتب ولها أي لتلك المرأة السفر والخروج من المنزل أي منزل زوجها للحاجة وزيارة أهلها بلا إذن الزوج