وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 527 @ أيضا أي كما جاز منع نفسها من الوطء لأن حق الحبس لاستيفاء المستحق وليس له حق الاستيفاء قبل الإيفاء ولها النفقة أي الطعام أو هو مع الكسوة أو هما مع السكنى على الخلاف في مفهوم النفقة لو منعت المرأة نفسها من الوطء لذلك أي لاستيفاء مهرها المعجل فلا تكون ناشزة لأن المنع بحق وهذا أي المنع والقدرة على الخروج بلا إذن قبل الدخول والوطء حقيقة أو حكما كالخلوة الصحيحة .
وكذا بعده أي بعد الدخول عند الإمام لأن المهر مقابل بجميع الوطآت الموجودة في الملك فإذا سلمت بعض المعقود عليه لا يسقط حقها في حبس الباقي كما لو سلم البائع بعض المبيع خلافا لهما فيما لو كان الدخول برضاها .
وفي الإيضاح أنه قول الإمام أولا لأن تسليم المعقود عليه يحصل بالوطأة الأولى فيسقط حق امتناعها كما يسقط حق البائع في حبس المبيع بعد تسليمه قيد برضاها لأنها لو كانت مكرهة فلها الامتناع اتفاقا والمراد بالرضى الرضى المعتبر شرعا فلا حاجة إلى قوله غير صبية ولا مجنونة تأمل وإن لم يبين قدر المعجل أي إن لم يبين مقدارهما معينا أو سكت عن التعجيل والتأجيل مطلقا فقدر ما يعجل من مثله عرفا أي لها المنع حتى يوفيها قدر ما يعجل من مثل ذلك المهر عرفا أي ما حكم به العرف يعني ينظر إلى المسمى والمرأة فإن حكم بتعجيل بعض لها وتأجيل بعض فذاك وهو الصحيح لأن المعروف كالمشروط بخلاف ما إذا شرطا تعجيل الكل إذ لا عبرة بالعرف .
وفي الإسبيجابي أن المهر معجلا أو مسكوتا عنه فإنه يجب حالا لأن النكاح عقد معاوضة وقد تعين حقه في الزوجة فوجب أن يتعين حقها وذلك بالتسليم .
وفي العناية مثل هذا لكن مخالف لسائر الكتب غير مقدر بربع ونحوه .
وفي