وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 525 @ حاجة إلى قوله ودينا أي ديانة وصلاحا كما في القهستاني وبلدا وعصرا وبكارة وثيابة بالفتح مصدر ثيب ليس من كلامهم كما في المغرب فلو قال وضدها لكان أصوب تدبر وإنما اشترط الاستواء في هذه الأوصاف لأن المهر يختلف باختلافها لاختلاف الرغبات فيها فإن لم يوجد مثلها في تلك الأوصاف منهم أي من قوم أبيها فمن الأجانب فيعتبر مهر مثلها في تلك الأوصاف من الأجانب من قبيلة هي مثل قبيلة أبيها وعن الإمام أنه لا يعتبر بالأجانب .
وفي البحر نقلا عن الفتح ويجب حاله على ما إذا كان لها أقارب وإلا امتنع القضاء بمهر المثل وقد قدمنا أن في القضاء بمهر المثل لم ينحصر في النظر إلى من يماثلها من القبائل فلو فرض لها شيئا من غير ذلك صح .
وإن لم يوجد جميع ذلك من هذه الأوصاف فيما يوجد منه أي من الجميع لأنه يتعذر اجتماع هذه الأوصاف في امرأتين فتعتبر بالموجود منها لأمها مثلها كما في الاختيار ولا يعتبر مثلها بأمها وخالتها لقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لها مهر مثل نسائها وهن أقارب الأب وقال ابن أبي ليلى يعتبر بأمها وقوم أمها إن لم تكونا من قوم أبيها فإن كانت منهم بأن تكون بنت عم أبيها فيعتبر مهرها لما أنها من قوم أبيها هذا كله بيان مهر المثل للحرة وأما مهر مثل الأمة فهو قدر الرغبة فيها وعن الأوزاعي ثلث قيمتها وصح ضمان وليها بنفسه أو رسوله مهرها هذا يتناول ولي الصغير بأن يزوج ابنه الصغير امرأة وضمن عنه مهرها صح ضمانه ويتناول أيضا ولي الصغيرة والكبيرة بأن يزوج ابنته الصغيرة أو الكبيرة وهي بكر أو مجنونة ثم ضمن عن الزوج مهرها صح من أهل الالتزام وقد أضاف الضمان إلى