وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 524 @ فأنكر الوطء لم يثبت النسب منه ومدته أي مدة النسب من حين الدخول عند محمد وبه يفتى وعندهما من وقت النكاح .
وقال الزيلعي وهو أبعد لأن النكاح الفاسد ليس بداع إلى الوطء لحرمته ولهذا لا يثبت به حرمة المصاهرة بمجرد العقد بدون الوطء أو اللمس أو التقبيل واعلم أن حكم الدخول في النكاح الموقوف كالدخول في الفاسد فيسقط الحد ويثبت النسب ويجب الأقل من المسمى ومن مهر المثل كما في أكثر الكتب وما في الاختيار من أنه لا تجب العدة ولا يثبت النسب في النكاح الموقوف قبل الإجازة غير صحيح تدبر .
ومهر مثلها يعتبر بقوم أبيها في وقت العقد والأولى من قريب أبيها لأن القوم مختص بالرجال عند المحققين كالأخوات والعمات وبناتهن لأن الإنسان من جنس أبيه وإنما تعرف بالنظر إلى قيمة جنسه ولهذا صحت خلافة ابن الأمة إذا كان أبوه قريشيا إن تساويا سنا أي في السن وثبوته بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين ولفظ الشهادة فإن لم يوجد فالقول له مع اليمين وهكذا في البواقي كما في أكثر الكتب وجمالا وحسنا وقيل لا يعتبر الجمال في الحسب والشرف بل في أوساط الناس وهذا جيد كما في الفتح وغيره ومالا وعقلا هو قوة مميزة بين الأمور الحسنة والقبيحة أو قوة يحصل الإدراك للقلب بإشراقها كما للبصر بالشمس أو هيئة محمودة للإنسان في مثل حركاته وسكناته كما في كتب الأصول وهو بهذا المعنى شامل لما شرط في النتف من العلم والأدب والتقوى والعفة وكمال الخلق فعلى هذا لا