وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 521 @ من مهر المثل وهو رواية عن الإمام لأنهما لو كانا حرين يجب تمام مهر المثل عنده فكذا إذا كان أحدهما حرا وقيد بأن يكون أحدهما حرا إذ لو استحق أحدهما فلها الباقي وقيمة المستحق ولو استحقا جميعا فلها قيمتهما بالإجماع كما في البحر بخلاف ما إذا استحق نصف الدار الممهورة فإن لها الخيار إن شاءت أخذت الباقي ونصف القيمة وإن شاءت أخذت كل القيمة فإن طلقها قبل الدخول بها فليس لها إلا النصف الباقي كما في المنح والتنوير .
وإن تزوجها على فرس وقد حققناه آنفا أو ثوب هروي بالغ في وصفه أو لا بأن يبين طوله وعرضه خير الزوج بين دفع الوسط أو قيمته أي الوسط فتجبر المرأة على القبول هذا إذا ذكر الثوب الموصوف مطلقا أما إذا عين ثم أتى بالقيمة لا تخير وكذا إذا ذكره مضافا إلى نفسه بأن قال تزوجتك على ثوب كذا ليس له أن يعطي القيمة لأن الإضافة كالإشارة كما في المحيط .
وقال زفر إذا بالغ في وصفه يرتفع الخيار ويجبر الزوج على تسليم الوسط وهو رواية عن الإمام .
وقال الشافعي لها مهر مثلها وكذا خير الزوج بين تسليمه وتسليم قيمته .
لو تزوجها على مكيل أو موزون غير الدراهم والدنانير بين جنسه أي نوعه لا صفته بأن تزوجها على حنطة أو شعير كذا ولم يزد عليه .
وإن بين صفته أيضا كما بين جنسه وجب هو أي المسمى لا قيمته فيجبر على تسليمه لأن موصوفه يجب في الذمة ثبوتا صحيحا حالا أو مؤجلا وقيل الثوب مثله أي مثل المكيل إن بولغ في وصفه وهو قول زفر كما بيناه آنفا .
وإن شرط في النكاح البكارة بلا زيادة شيء لها فوجدها ثيبا لزمه كل المهر أي جميع مهر المثل بلا تسمية أو المسمى بلا نقصان ولا عبرة بالشرط لأن المهر إنما شرع لمجرد الاستمتاع دون البكارة وكذا إن شرط أنها شابة فوجدها عجوزا .
وإن اتفقا أي الزوجان على قدر من المهر