وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 520 @ المثل أصل يعدل عنه بصحة التسمية بكل وجه ولم يصح التسمية هنا من وجه فلم يعدل عنه وعندهما لها الأدنى بكل حال إذ المسمى هو الأصل وبتعذره بكل وجه يعدل إلى مهر المثل ولا تعذر هنا لتعين الأقل هذا إذا لم يشترط الخيار لها لتأخذ أيا شاءت أو الخيار له على أن يعطي أيا شاء فإن شرط صح اتفاقا لانتفاء المنازعة فلو تزوجها على ألف حالة أو مؤجلة إلى سنة ومهر مثلها ألق أو أكثر فلها الحالة وإلا فالمؤجلة وعندهما المؤجلة لأنها الأقل وإن تزوجها على ألف حالة أو على ألفين إلى سنة ومهر مثلها كالأكثر فالخيار لها وإن كان كالأقل فالخيار له وإن بينهما يجب مهر المثل وعندهما الخيار له لوجوب الأقل .
وإن طلقها قبل الدخول فلها نصف الأدنى إجماعا كما في أكثر الكتب لكن ليس على إطلاقه لأنه شامل لما إذا كان نصف الأدنى أقل من المتعة وليس كذلك بل إن كان نصف الأدنى أقل من المتعة تكون لها المتعة كما في الخانية .
وإن تزوجها بهذين العبدين فإذا أحدهما حر فلها العبد فقط عند الإمام إن ساوى العبد أي قيمته عشرة من الدراهم وإن لم يساو فيكمل العشرة لأن الإشارة معتبرة عنده فصار كأنه قال تزوجتك على هذا الحر وعلى هذا العبد والباقي صلح مهرا لكونه مالا فيجب المسمى وإن قل لأن المسمى يمنع وجوب مهر المثل وعند أبي يوسف والشافعي في قول له العبد مع قيمة الحر لو كان عبدا لأنه أطعمها سلامة العبدين وعجز عن تسليم أحدهما فتجب قيمته وعند محمد لها العبد وتمام مثل المهر إن هو أي العبد أقل منه أي