وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 522 @ في السر بشهادة شاهدين وأعلنا غيره أي غير المتفق عليه عند العقد فالمعتبر ما أعلناه عند الطرفين وعند أبي يوسف ما أسراه يعني من تزوج امرأة بمهر في السر ثم تزوجها ثانيا بأكثر منه رياء وسمعة لها مهر السر عنده لأن النكاح لا يحتمل الفسخ فلا يعتبر العقد الثاني لأنه ليس بعقد حقيقة وقالا لها مهر العلانية لأن العقد الثاني وإن لم يعتبر استئنافا لكن فيه زيادة المهر وهي صحيحة فيعتبر من تلك الجهة هذا إذا لم يشهد على أن ما في العلانية هزل وإن أشهد لم تجب الزيادة اتفاقا وإنما قيدنا بالتزويج لأنهما لو أظهرا أكثر مما في السر بلا عقد آخر لم يعتبر الظاهر اتفاقا وقيدنا التزوج بأن يكون بأكثر لأنه لو تزوجها علانية على أن لا مهر لها فمهر السر اتفاقا وهذا إذا تعاقدا بجنس ما تواضعا ولو تعاقدا بخلاف جنسه كما إذا تعاقدا في السر على ألف درهم وتعاقدا في العلانية بمائة دينار فلها مهر المثل اتفاقا في الأصح كما في شرح المجمع وغيره فعلى هذا يلزم أن يكون العقد مرتين عقد في السر وعقد في العلانية لكن عبارة المصنف تقتضي أن يكون عدم العقد في السر بل تقاولا في المهر ويستقر رأيهما على قدر لأنه قال لو اتفقا ولم يقل لو تعاقدا تتبع .
فصل ولا يجب شيء من المسمى ومهر المثل والمتعة والعدة والنفقة بلا وطء في عقد فاسد كالنكاح للمحارم المؤبدة أو المؤقتة أو بإكراه من جهتها أو بغير شهود أو للأمة على الحرة أو في العدة أو غيرها .
وإن وصلية خلا بها إذ لا يثبت لها التمكن فصار كخلوة