وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 519 @ والنكاح لا يبطل بالشروط الفاسدة ومهر المثل هو الأصل فوجب الرجوع إليه والفرق بين هذه وبين المسألة المستشهدة أن الخطر في هذه دخل على التسمية الثانية لأن الزوج لا يعرف هل يخرجها أو لا ولا مخاطرة هناك لأن المرأة على صفة واحدة لكن الزوج لا يعرفها وجهالته لا توجب خطرا كما في الغاية وغيرها لكن هذا منقوض بما إذا تزوجها على أنها إن كانت حرة الأصل فعلى ألفين وإن كانت مولاة فعلى ألف أو تزوجها على ألفين إن كانت له امرأة وعلى ألف إن لم تكن امرأة لأنه لا مخاطرة فيهما ولكن لا يعرف الحال مع أنهما خلافيتان أيضا كما صرحوا به .
وفي الفتح والأولى أن تجعل مسألة القبيحة والجميلة على الخلاف فقد نص في نوادر ابن سماعة عن محمد على الخلاف لكن قاله في البحر وهو ضعيف تأمل .
ولو تزوجها بهذا العبد أو بهذا العبد على الإبهام وأحدهما أعلى قيمة من الآخر فلها الأعلى إن كان الأعلى مثل مهر مثلها لرضاها به أو أقل عن مهر مثلها لرضاها بالحط إلا أن ترضى المرأة بالأدنى والأدنى أي فلها الأدنى إن كان الأدنى مثله أي مهر المثل لرضاها به أو أكثر منه لرضاهما بالزيادة إلا أن يرضى الزوج بالأعلى وفيه إشعار بأن مهر المثل إن كان مساويا لأحد العبدين قيمة يجب العبد لأنه المسمى كما في الكافي ومهر مثلها إن كان مهر مثلها بينهما بأن زاد على الأقل ونقص من الأكثر عند الإمام لأن مهر