وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 518 @ وقال في شرح عيون المذاهب ويرد على كلام زفر على ما اختاره المصنف وغيره أن القبض شرط في الهبة ففي صورة عدم القبض لا يتحقق الهبة فكيف يرجع انتهى .
لكن هذا ليس بوارد لأن هبة المهر قبل القبض إسقاط والإسقاط لا يحتاج إلى القبض مع أن مراد المصنف عدم قبض المرأة العين لا قبض الموهوب له حتى السؤال .
تدبر .
وإن تزوجها بألف من الدراهم مثلا على أن لا يخرجها من البلد أي بشرط عدم الإخراج من غير ترديد أو تزوجها بألف على أن لا يتزوج عليها امرأة أخرى أو على أن يهدي لها هدية فإن وفى بما شرط فلها الألف لأن المسمى صلح للمهر وقد تم رضاها به وإلا أي وإن لم يف بما شرط فمهر المثل إذا كان مهر المثل أكثر من الألف كما في العناية لأنه سمى لها ما فيه نفع وقد فات فيجب مهر المثل لعدم رضاها إلا به .
ولو تزوجها على ألف إن أقام بها أي بزوجته في بلدة معينة وعلى ألفين إن أخرجها من تلك البلدة فإن أقام بها فلها الألف وإلا أي وإن لم يقم فمهر المثل عند الإمام لكن في الثانية لا يزاد على ألفين إن زاد عليهما لأنها رضيت به ولا ينقص عن ألف إن نقص منه لأنه رضي به .
وقال زفر الشرطان فاسدان فلها مهر المثل بكل حال وعندهما لها ألفان إن أخرجها لأنهما عقدان ببدلين معلومين فوجب تصحيحهما على وجه التخيير كما صح فيما إذا تزوجها على ألف إن كانت قبيحة وعلى ألفين إن كانت جميلة وله أن الشرط الأول صحيح بالاتفاق فتعلق العقد به وصحت التسمية التي معه والشرط الثاني غير صحيح لأن الجهالة نشأت منه ولأنه مناف لموجب ما صح وهو الشرط الأول لأن موجبه مهر المثل عند عدم الإيفاء ومنافي موجب ما صح غير صحيح