وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 514 @ بالطلاق قبل الدخول عند الطرفين لأن كل ما لم يسم يبطله الطلاق قبل الدخول وعند أبي يوسف في قوله المرجوع إليه وهو قول الأئمة الثلاثة تتنصف الزيادة أيضا لأنها من جملة ما فرض وقد قال الله تعالى فنصف ما فرضتم .
وإن حطت عنه من المهر أي إن حطت المرأة مهرها المعقود عليه بعضا أو كلا عن الزوج صح الحط لأن المهر حقها والحط يلاقي حقها وإن لم يقبل الزوج بخلاف الزيادة فإنه لا بد من قبولها في المجلس لصحتها ولكن لا يرتد حطها برده .
وإذا خلا الزوج بها بلا مانع من الوطء حسا أي منعا حسيا أو شرعا أو طبعا فالمانع الحسي كمرض لأحدهما يمنع الوطء سواء كان منعه حقيقة أو حكما كما إذا كان يضره الوطء .
وفي الخلاصة وغيرها هو الصحيح وقيل مرض الزوج مانع مطلقا وأما مرضها فإنما يمنع إذا كان يضرها .
وفي التبيين وغيره هو الصحيح ورتق بفتحتين مصدر قولك رتقاء وهي التي لا يستطاع جماعها لارتقاق ذلك الموضع فيها وكذا ما إذا كان أحد الزوجين صغيرا كما في الخانية وغيرها فكان هو المعتمد وكذا إذا كان معهما أمة من جانب أحدهما أو امرأة كذلك إلا إذا كان الثالث صغيرا لا يعقل أو مغمى عليه أو مجنونا أو أعمى أو نائما كما في القهستاني لكن في الزيلعي أن الجواري مطلقا لا تمنع صحة الخلوة .
وفي الخلاصة والمختار أن جاريتها لا تمنع كجاريته وعليه الفتوى كما في البحر وكذا ما إذا كان المكان غير مأمون الاطلاع كالطريق الأعظم أو المسجد أو الحمام .
وقال الشداد تصح فيها في الظلمة وفي الشمني ولو خلا بها ومعها أعمى أو نائم لا تكون خلوة لأن الأعمى يحس والنائم يستيقظ ويتناوم .
وفي الظهيرية ولو كان معهما نائم إن كان نهارا لا تصح وإن ليلا تصح والكلب يمنع إن كان عقورا أو للزوجة وإلا لا وفي البيت الغير المسقف تصح وكذا على سطح الدار إن كان عليه حجاب وفي محمل عليه قبة مضروبة ليلا أو نهارا وهو يقدر على الوطء فهو خلوة وفي بستان ليس عليه باب لا تصح وكذا في الجبل والمفازة من غير خيمة .
و المانع الشرعي نحو صوم رمضان وإحرام فرض أو نفل لما في