وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 515 @ إفساد صوم رمضان من كفارة وقضاء وفي إفساد الإحرام دم .
و المانع الطبيعي حيض ونفاس من دم حقيقي أو حكمي فيشمل الطهر المتخلل ولا ينافيه كونه مانعا شرعيا أيضا فلا يرد اعتراض البعض لزمه تمام المهر إلا عند الشافعي في قوله الجديد يجب نصف المهر وشرط مالك في إيجاب الخلوة حكم الوطء طول المقام معها وحد الطول بالعام وعن أحمد الموانع لا تمنع صحة الخلوة .
ولو وصلية كان الزوج خصيا هو منزوع البيضتين أو عنينا هو كون الرجل لا يقدر على الجماع أو على جماع البكر أو على جماع امرأة معينة لو جاءت بولد يثبت نسبه مطلقا .
وكذا يجب المهر التام بالخلوة لو كان الزوج مجبوبا أي مقطوع الذكر والأنثيين فإنه غير مانع عند الإمام لأن تزوجه للاستمتاع لا للإيلاج وقد سلمت نفسها لذلك فتستحق كل البدل خلافا لهما لأنه أعجز من المريض وصوم القضاء غير مانع لأنه لا كفارة في إفساده في الأصح قيد به لأنه في بعض الرواية الصحيحة أنه يمنع صحة الخلوة لأنه فرض مطلقا .
وكذا لا يمنع صوم النذر والكفارات في رواية وقيل يمنع والمذهب ما ذكره لعدم الوجوب بالإفساد وما وقع في الكنز وهو صوم فرض غير واقع موقعه لأن القائل بمنع الصوم يقول بمنعه مطلقا من غير تفصيل بين فرض ونفل والقائل بتخصيص صوم رمضان أداء يخرج ما عداه من الصوم المفروض كالكفارات فقول الكنز ليس على قول من الأقوال كما لا يخفى وفرض الصلاة التي شرع فيها أحدهما مانع .
وفي الهداية والصلاة بمنزلة الصوم فرضها كفرضه ونفلها كنفله .
وفي الاختيار والسنن الرواتب لا تمنع إلا ركعتي الفجر والأربع قبل الظهر لشدة تأكدهما بالوعيد على تركهما والعدة تجب بالخلوة ولو مع المانع أي وإن لم تكن صحيحة احتياطا استحسانا لتوهم الشغل والعدة حق الشرع والولد لأجل النسب فلا