وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 513 @ أي الأمة المذكورة بعد عتقها أن تتزوجه أي المولى نفسها فعليها قيمتها له أي فعلى الأمة أن تسمي قيمة نفسها لمولاها إجماعا .
وقال زفر لا سعاية عليها لأنها إنما التزمت النكاح لا المال فلا وجه لإيجاب ما لم تلزمه ولنا أنها شرطت للمولى منفعة بمقابلة عتقها فلما فاتت عنه المنفعة كان عليه أن ينقض العتق لكنه بعد وقوعه لا ينقض فوجب نقضه معنى بإلزام السعاية عليها ولا تجبر على النكاح اتفاقا لأنها حرة .
وللمفوضة وهي بكسر الواو من فوضت أمرها إلى وليها وزوجها بلا مهر وبفتحها من فوضها وليها إلى الزوج بلا مهر ثم تراضيا على مقدار ما فرض لها بعد العقد إن دخل بها أو مات عنها زوجها كذا في أكثر المتون والشروح .
وقال يعقوب باشا لكن الظاهر أن المسألة على حالها في موتها أيضا كما صرح به في بعض الكتب ويمكن أن يجاب عنه بكون مطمح النظر في هذا الباب بيان ما يجب لها عليه لا بيان نصيب ورثتها من مهرها تدبر .
وكذا إذا فرضه الحاكم بعد العقد قام مقام فرضهما والمتعة إن طلق قبل الدخول ولا يتنصف لأن السبب مخصوص بالمفروض في العقد بالنص وهو قوله تعالى فنصف ما فرضتم والمفروض بعده ليس في معناه وعند أبي يوسف لها في قوله الأول كما صرح به في أكثر المعتبرات فالأولى أن يقول وعن أبي يوسف كما لا يخفى نصف ما فرض بعد العقد وهو قول الشافعي لأنه صار مفروضا فيتناوله النص .
وإن زاد الزوج في مهرها بعد العقد لزمت أي وجبت الزيادة على الزوج لقوله تعالى ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة وقد تراضيا بالزيادة خلافا لزفر فإنه يقول هي هبة مبتدأة إن قبضتها صحت وإلا فلا وهو قول الشافعي وتسقط أي تلك الزيادة