وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 512 @ أما البيت في عرفنا فليس خاصا بما يبات فيه بل يقال لمجموع المنزل والدار فينبغي أن يجب بتسمية مهر المثل كالدار وتجبر على قبول قيمته لو أتاها بها كما في الفتح وفيه إشعار بجواز إطلاق الجنس عند الفقهاء على الأمر العام سواء كان جنسا عند الفلاسفة أو نوعا فينبغي أن لا يلتفت أهل الشرع إلى ما اصطلح الفلاسفة عليه كما في الكشف .
أو تزوجها بتعليم القرآن لأنه ليس بمال أو بخدمة الزوج الحر لها سنة لأن الخدمة ليست بمال لما فيه من قلب الموضوع فيجب مهر المثل عند الشيخين وأطلق في الخدمة فشمل رعي غنمها وزراعة أرضها وهو رواية الأصل كما في الخانية .
وفي المبسوط فيه روايتان .
وفي المعراج أنه لا يصح رواية الأصل والصواب أن يسلمه لها إجماعا استدلالا بقصة موسى وشعيب عليهما الصلاة والسلام فإن شريعة من قبلنا شريعة لنا إذا قصها الله تعالى ورسوله بلا إنكار كما في الكافي .
ولو تزوجها على خدمة حر آخر فالصحيح أنها تستحق قيمة خدمته وعند محمد لها قيمة الخدمة لأنها مال كما في العبد إلا أنه عجز عن التسليم للمناقضة فصار كالتزوج على عبد الغير .
وكذا يجب مهر المثل في النكاح الشغار بكسر الشين المعجمة قيل مأخوذ من شغر البلد شغورا إذا خلا من حافظ يمنعه وهو هنا أن يزوجه بنته أو أخته للآخر على أن يزوجه الآخر بنته أو أخته معاوضة بالعقدين أي على أن يكون كل واحد من العقدين عوضا عن الآخر ولا مهر سوى ذلك وكان ذلك شائعا في الجاهلية ثم بقي حكمه في حق صحة العقد لكن التسمية فاسدة فيجب فيه مهر المثل عندنا وعند الثلاثة لا يصح النكاح فيه .
ولو تزوج ها على خدمته لها سنة وهو عبد فلها الخدمة لأنه لما خدمها بإذن المولى صار كأنه يخدم مولاه حقيقة ولأن خدمة العبد لزوجته ليست بحرام إذ ليس له شرف الحرية وهذه المسألة قد فهمت مما سبق وهو قوله أو بخدمة الزوج الحر فههنا صرح بها .
ولو أعتق أمته على أن يتزوجها فقبلت ولم يسم لها مهرا فعتقها صداقها عند أبي يوسف لأنه عليه الصلاة والسلام أعتق صفية ثم تزوجها وجعل صداقها عتقها وعندهما لها مهر المثل لبطلان تسمية ما ليس بمال .
ولو أبت