وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 511 @ رضي الله تعالى عنهما قالوا هذا في ديارهم وأما في ديارنا يلبس أكثر من ثلاثة فزيد على ذلك إزار ومكعب فإن كانت من السفلة فمن الكرباس ومن الوسطى فمن القز ومن مرتفعة الحال فمن الإبريسم وفي النتف أفضل المتعة خادم .
وكذا الحكم أي يجب مهر المثل أو المتعة لو تزوجها بخمر أو خنزير لأنه ليس بمال في حق المسلم كما في الهداية أو مال غير متقوم كما في البدائع فوجب مهر المثل .
وفي المحيط لو سمى بها عشرة دراهم ورطلا من خمر فلها المسمى ولا يكمل مهر المثل .
أو تزوجها بهذا الدن من الخل إذا هو خمر عند الإمام لأن الإشارة أبلغ في التعريف من التسمية فصار كأنه تزوجها على الخمر خلافا لهما لأنهما أوجبا مثل وزنه خلا وسطا لأنه المسمى والعقد يتعلق بالمسمى .
أو تزوجها بهذا العبد فإذا هو حر يجب مهر المثل عند الإمام لما مر خلافا لأبي يوسف فإنه قال يجب فيه مثل قيمته عبدا لأنه أطمعها في مال وقد عجز عن تسليمه فتجب قيمته أو مثله كما إذا تزوجها على عبد الغير ووافق محمد الإمام في هذه المسألة وأبا يوسف في الخمر وتحقيقه في شروح الهداية وغيرها فليراجع .
أو تزوجها بثوب أو بدابة أو بدار لم يبين جنسهما من القطن والكتان أو من الخيل والحمير مثلا لم يصح ويجب مهر المثل بالغا ما بلغ لأن بجهالة الجنس لا يعرف الوسط لأنه إنما يتحقق في الأفراد المتماثلة وذلك باتحاد النوع بخلاف الحيوان الذي تحته الفرس والحمار وغيرهما والثوب الذي تحته القطن والكتان والحرير واختلاف الصنعة أيضا والدار التي تحتها ما تختلف اختلافا فاحشا بالبلدان والمحال والضيق والسعة وكثرة المرافق وقلتها فتكون هذه الجهالة أفحش من جهالة مهر المثل فمهر المثل أولى وإن عينه بأن قال عبد أمة فرس حمار بيت صحت التسمية وإن لم يصفه وينصرف إلى بيت وسط من ذلك وكذا باقيها هذا في عرفهم